نسيان المحدث ما قال: إذا حدث ثقة عن ثقة، فأنكر الشيخ الحديث، فله حكمان:
- إذا أنكر الشيح الخبر إنكارا قطعيا، فالخبر مردود، دون الطعن بعدالة أحدهما بسبب الرد.
- إذا أنكر الشيخ الخبر بتردد إنكارا غير قطعي، فيقبل الخبر عن الرواي على احتمال نسيان الشيخ، لأن المثبت الجازم مقدم على النافي المتردد.