اجتماع (المجلس المؤقت للبعاجيين) الثامن يستعرض عمل جمعية البعاج

Albaaj5017 نوفمبر 2024آخر تحديث :

استعرض اجتماع (المجلس المؤقت للبعاجيين) السابع الذي عقد في 16 تشرين الثاني برئاسة الدكتور زكوان بعاج عددا من الأفكار الإيجابية التي يمكن للمجلس الاستفادة منها:
1 أداء عمل مجلس السادة البعاجيين في الوقت الحالي وكيفية التواصل داخل البعاجيين.
2 توزيع اللجان في كل منطقة.
للعمل في (جمعية البعاج).
3 التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية وترخيص الجمعية.
4 تشكيل نظام داخلي لجمعية البعاج الخيرية العالمية لنصرة ضحايا الكوارث والحروب والفقر.

الفصل الأول: التعريف بالجمعية.

المادة 1: اسم الجمعية: جمعية البعاج الخيرية العالمية لنصرة ضحايا الكوارث والحروب والفقر.
المادة 2: عنوان الجمعية: [يُحدد لاحقًا].
المادة 3: تأسست الجمعية بهدف تقديم المساعدات الإنسانية وتلبية احتياجات ضحايا الكوارث والحروب والفقر، إضافة إلى تقديم خدمات تعليمية وصحية وطبية وتوفير فرص عمل.

الفصل الثاني: الهيكل التنظيمي

المادة 4: تتكون الجمعية من:
مجلس الممولين.
مجلس الإدارة.
هيئة الرقابة.

الفصل الثالث: مجلس الممولين

المادة 5: يتكون مجلس الممولين من مجموعة من الأعضاء الذين يقدمون التمويل والدعم للجمعية.
المادة 6: يختار مجلس الممولين مجلس الإدارة وهيئة الرقابة.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

المادة 7: يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء.
المادة 8: يُعين أحد الأعضاء كمدير للجمعية، ويكون له صوت مرجح في حالة تساوي الأصوات.
المادة 9: مهام مجلس الإدارة تشمل:
وضع السياسات العامة للجمعية.
إدارة وتنظيم الأنشطة الخيرية.
اتخاذ القرارات المتعلقة بالتمويل والمساعدات.
الإشراف على البرامج التعليمية والصحية والطبية وتوفير فرص العمل.

الفصل الخامس: هيئة الرقابة

المادة 10: تتكون هيئة الرقابة من ثلاثة أشخاص.
المادة 11: تتمثل مهام هيئة الرقابة في مراقبة جميع الأنشطة المالية والإدارية للجمعية وضمان الشفافية.

الفصل السادس: الفرق الميدانية

المادة 12: للجمعية فرق ميدانية تعمل على:
– سبر احتياجات المجتمعات المتضررة.
تقديم المساعدات وتوزيعها بفاعلية.
تنفيذ برامج تعليمية وصحية وطبية.
توفير فرص العمل وتدريب المهارات للأفراد.

الفصل السابع: الخدمات المقدمة

المادة 13: تقدم الجمعية الخدمات التالية:
1. خدمات تعليمية:
توفير المنح الدراسية للفئات المحتاجة.
دعم المؤسسات التعليمية في المناطق المتضررة.
تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية.

2. خدمات صحية وطبية:
تنظيم حملات طبية للكشف عن الأمراض وتقديم العلاج.
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمتضررين.
دعم مراكز الرعاية الصحية المجتمعية.

3. توفير فرص عمل:
تنفيذ برامج تدريب مهني.
عقد شراكات مع الشركات المحلية لتوظيف الأفراد.
دعم إنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب.

الفصل الثامن: الاجتماعات والتقارير

المادة 14: يجب على مجلس الإدارة عقد اجتماعات دورية لمناقشة الأنشطة والأمور المالية.
المادة 15: ترفع هيئة الرقابة تقارير دورية لمجلس الممولين عن الأنشطة المالية والإدارية.

الفصل التاسع: الأحكام الختامية

المادة 16: يُعدل هذا النظام الداخلي بقرار من مجلس الممولين دون الإخلال بالقوانين الوطنية المعمول بها.
المادة 17: يدخل هذا النظام حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره.

في ختام اللقاء أكد الإخوة المجتمعون أهمية التواصل لما يحقق الهدف المنشود من القاءات وهو تشكيل مجلس العشيرة.
والله ولي التوفيق.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.