استعرض اجتماع (المجلس المؤقت للبعاجيين) السابع الذي عقد في 16 تشرين الثاني برئاسة الدكتور زكوان بعاج عددا من الأفكار الإيجابية التي يمكن للمجلس الاستفادة منها:
1 أداء عمل مجلس السادة البعاجيين في الوقت الحالي وكيفية التواصل داخل البعاجيين.
2 توزيع اللجان في كل منطقة.
للعمل في (جمعية البعاج).
3 التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية وترخيص الجمعية.
4 تشكيل نظام داخلي لجمعية البعاج الخيرية العالمية لنصرة ضحايا الكوارث والحروب والفقر.
الفصل الأول: التعريف بالجمعية.
المادة 1: اسم الجمعية: جمعية البعاج الخيرية العالمية لنصرة ضحايا الكوارث والحروب والفقر.
المادة 2: عنوان الجمعية: [يُحدد لاحقًا].
المادة 3: تأسست الجمعية بهدف تقديم المساعدات الإنسانية وتلبية احتياجات ضحايا الكوارث والحروب والفقر، إضافة إلى تقديم خدمات تعليمية وصحية وطبية وتوفير فرص عمل.
الفصل الثاني: الهيكل التنظيمي
المادة 4: تتكون الجمعية من:
مجلس الممولين.
مجلس الإدارة.
هيئة الرقابة.
الفصل الثالث: مجلس الممولين
المادة 5: يتكون مجلس الممولين من مجموعة من الأعضاء الذين يقدمون التمويل والدعم للجمعية.
المادة 6: يختار مجلس الممولين مجلس الإدارة وهيئة الرقابة.
الفصل الرابع: مجلس الإدارة
المادة 7: يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء.
المادة 8: يُعين أحد الأعضاء كمدير للجمعية، ويكون له صوت مرجح في حالة تساوي الأصوات.
المادة 9: مهام مجلس الإدارة تشمل:
وضع السياسات العامة للجمعية.
إدارة وتنظيم الأنشطة الخيرية.
اتخاذ القرارات المتعلقة بالتمويل والمساعدات.
الإشراف على البرامج التعليمية والصحية والطبية وتوفير فرص العمل.
الفصل الخامس: هيئة الرقابة
المادة 10: تتكون هيئة الرقابة من ثلاثة أشخاص.
المادة 11: تتمثل مهام هيئة الرقابة في مراقبة جميع الأنشطة المالية والإدارية للجمعية وضمان الشفافية.
الفصل السادس: الفرق الميدانية
المادة 12: للجمعية فرق ميدانية تعمل على:
– سبر احتياجات المجتمعات المتضررة.
تقديم المساعدات وتوزيعها بفاعلية.
تنفيذ برامج تعليمية وصحية وطبية.
توفير فرص العمل وتدريب المهارات للأفراد.
الفصل السابع: الخدمات المقدمة
المادة 13: تقدم الجمعية الخدمات التالية:
1. خدمات تعليمية:
توفير المنح الدراسية للفئات المحتاجة.
دعم المؤسسات التعليمية في المناطق المتضررة.
تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية.
2. خدمات صحية وطبية:
تنظيم حملات طبية للكشف عن الأمراض وتقديم العلاج.
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمتضررين.
دعم مراكز الرعاية الصحية المجتمعية.
3. توفير فرص عمل:
تنفيذ برامج تدريب مهني.
عقد شراكات مع الشركات المحلية لتوظيف الأفراد.
دعم إنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب.
الفصل الثامن: الاجتماعات والتقارير
المادة 14: يجب على مجلس الإدارة عقد اجتماعات دورية لمناقشة الأنشطة والأمور المالية.
المادة 15: ترفع هيئة الرقابة تقارير دورية لمجلس الممولين عن الأنشطة المالية والإدارية.
الفصل التاسع: الأحكام الختامية
المادة 16: يُعدل هذا النظام الداخلي بقرار من مجلس الممولين دون الإخلال بالقوانين الوطنية المعمول بها.
المادة 17: يدخل هذا النظام حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره.
في ختام اللقاء أكد الإخوة المجتمعون أهمية التواصل لما يحقق الهدف المنشود من القاءات وهو تشكيل مجلس العشيرة.
والله ولي التوفيق.