لا يصلح للحجة في العقيدة والعبادات والأحكام الشرعية إلا الحديث الصحيح..
أما الحديث الضعيف فأجاز بعضهم الاستشهاد به في فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق، والنبوآت، والأخبار، والسير..
أما الموضوع وما في حكمه فلا يجوز حتى التحدث به، إلا من باب التحذير منه.